هل يجِبُ المبالغة في الاستنشاق

طلب البحث متطابق مع محتوى داخل الكتابتكون صائما، يعني: فلا تبالغ في الاستنشاق حذرا من أن ينزل الماء من الأنف إلى المعدة، فيكون هذا سببا للإفطار. ... ومن فوائد هذا الحديث: مشروعية المبالغة في الاستنشاق لقوله: «بالغ في الاستنشاق» إلى حد يصل إلى احتمال نزول الماء إلى المعدة، ... طلب البحث متطابق مع محتوى داخل الكتاب – صفحة 55وحديث الربيع يدل أيضا على عدم وجوب الترتيب بين المضمضة والاستنشاق وغسل الوجه قال الموفق في المغني : ولا يجب الترتيب ... على روايتين باب المبالغة في الاستنشاق عن لقيط بن صبرة قال : قلت يا رسول الله أخبرني عن الوضوء ، قال , أسبغ الوضوء و ... مسألة قال وإذا وقعت السفينة المنحدرة على المصاعدة فغرقتا, فصل وإن خيف على السفينة الغرق فألقى بعض الركبان متاعه, فصل وأمر الجهاد موكول إلى الإمام واجتهاده, فصل نقل النساء والذرية إلى الثغور المخوفة, فصل لأهل الثغر أن يجتمعوا في المسجد الأعظم, مسألة إذا كان المتطوع للجهاد أبواه مسلمين, فصل أذن له والداه في الغزو وشرط عليه لا يقاتل, فصل من عليه دين حال أو مؤجل هل يجوز له الخروج للغزو, مسألة يقاتل أهل الكتاب والمجوس ولا يدعون إلى الإسلام, مسألة يقاتل أهل الكتاب والمجوس حتى يسلموا أو يعطوا الجزية, فصل الإمام إذا غضب على الرجل فقال اخرج عليك أن لا تصحبني, فصل الرجلين يشتريان الفرس بينهما يغزوان عليه, فصل غزوا في البحر فأراد رجل أن يقيم بالساحل, مسألة استرقاق النساء والأطفال من أهل الكتاب وغيرهم دون الرجال, فصل للإمام ونائبه أن يبذلا جعلا لمن يدله على ما فيه مصلحة للمسلمين, مسألة من قتل منا أحدا منهم مقبلا على القتال, الفصل الثاني السلب لكل قاتل يستحق السهم أو الرضخ, مسألة للقاتل سلب ما على الدابة وما عليها من آلتها من السلب, فصل جاء المسلم بمشرك ادعى أنه أسره وادعى الكافر أنه أمنه, فصل دخل حربي دار الإسلام بأمان فأودع ماله, فصل دخلت الحربية إلينا بأمان فتزوجت ذميا في درانا, مسألة دخل إلى أرضهم من الغزاة فارسا فنفق فرسه, فصل لا يبلغ بالرضخ للفارس سهم فارس ولا للراجل سهم, فصل غزا الصبي على فرس أو المرأة أو الكافر, فصل لا يجوز تفضيل بعض الغانمين على بعض في القسمة, مسألة بعثه الأمير لمصلحة الجيش فلم يحضر الغنيمة, فصل قوم خلفهم الأمير في بلاد العدو وغزا وغنم ولم يمر بهم, مسألة التفريق بين الأم وولدها في قسمة الغنائم, مسألة والجد والجدة والأب سواء في تقسيم الغنائم, مسألة التفريق بين الإخوة في تقسيم الغنائم, فصل التفريق بين سائر الأقارب في تقسيم الغنائم, مسألة اشترى من المغنم اثنين أو أكثر وحسبوا عليه بنصيبه, فصل استأجر المسلم أرضا من حربي ثم استولى عليها المسلمون, مسألة أخذ الكفار أموال المسلمين ثم قهرهم المسلمون فأخذوها منهم, فصل غنم المسلمون من المشركين شيئا عليه علامة المسلمين فلم يعلم صاحبه, فصل الكافر الحربي إذا أسلم أو دخل إلينا بأمان, مسألة أخذ المسلمين شيئا له قيمة من دار الحرب, فصل ترك صاحب المقسم شيئا من الغنيمة عجزا عن حمله, فصل قوم يكونون في حصن أو رباط فيخرج منهم قوم إلى قتالهم فيصيبون دواب أو سلاحا, فصل لا يجوز لبس الثياب ولا ركوب دابة من المغنم, مسألة باع من المغنم شيئا قبل قسمه لمصلحة المسلمين, مسألة لا يجوز تحريق العدو بالنار في الحرب, فصل كان في المطمورة العدو فعلم الإمام أنه يقدر عليهم بغير النار, فصل تترسوا في الحرب بنسائهم وصبيانهم العدو, فصل وقفت امرأة في صف الكفار أو على حصنهم فشتمت المسلمين, مسألة لا يحرق زرعهم إلا أن يكونوا يفعلون ذلك في بلادنا أهل الذمة, فصل لا يجوز عقد الهدنة ولا الذمة إلا من الإمام أو نائبه, فصل من عقد الهدنة فعليه حمايتهم من المسلمين وأهل الذمة, فصل بعد عقد الهدنة مطلقا فجاءنا منهم إنسان مسلما أو بأمان, فصل طلبت امرأة أو صبية مسلمة الخروج من عند الكفار, مسألة الإمام يستأجر قوما يدخل بهم بلاد العدو, فصل دخل قوم لا منعة لهم دار الحرب بغير إذن الإمام فغنموا, فصل لم يحرق رحله حتى استحدث متاعا آخر الغنيمة, مسألة الإمام إذا ظفر بالكفار لم يجز أن يقتل صبيا لم يبلغ, فصل لا يقتل زمن ولا أعمى ولا راهب في دار الحرب, فصل جاز قتل أصحاب العاهات إذا كان له سبيل على المسلمين في الحرب, مسألة قتال النساء أو المشايخ أو الرهبان في المعركة, مسألة الأسير إذا خلاه الكفار واستحلفوه على أن يبعث إليهم بفدائه, مسألة للمسلم الهرب من الكافر إذا خشي الأسر في الحرب, فصل كان العدو أكثر من ضعف المسلمين فغلب على ظن المسلمين الظفر, فصل ولى قوم قبل إحراز الغنيمة وأحرزها الباقون, فصل ألقى الكفار نارا في سفينة فيها مسلمون فاشتعلت فيها, مسألة أجر نفسه بعد أن غنموا على حفظ الغنيمة, فصل كان في الغنيمة من يعتق على بعض الغانمين, فصل أعتق بعض الغانمين عبدا من الغنيمة قبل القسمة, فصل نقل رءوس المشركين من بلد إلى بلد والتمثيل بقتلاهم, فصل عقد الذمة لكفار زعموا أنهم من أهل الكتاب, فصل على أهل الذمة ضيافة من يمر بهم من المسلمين, مسألة لا جزية على صبي ولا زائل العقل ولا امرأة. طلب البحث متطابق مع محتوى داخل الكتابولأنهما في حكم الباطن، فقدما، لئلا يخرج منه أذى بعد غسل الظاهر فيلوثه. وقيل : يجب (والمبالغة فيهما) إلى أقاصيهما، هذا قول عامة المتأخرين، لأن في بعض ألفاظ لقيط بن صبرة: «وبالغ في الاستنشاق»، واقتصر الخرقي عليه" تبعاً لحديث لقيط، قال: ... ما المقصود بعد المبالغة في الاستنشاق إذا كان الإنسان صائما ؟ إرشــاد الـصــوم طلب البحث متطابق مع محتوى داخل الكتاب – صفحة 23... بالاصبع لا نه عليه السلام فعل كذلک : والمضمضة ، والاستنشاق لان النبي عليه السلام فعلهما على المواظبة : وكيفيته ان ... المبالغة في المضمضة تكثيرا لماء حتى يملا الفم فان لم يملأ الفم يغرغر حینئذ والمبالغة في الاستنشاق أن يضع الماء على ... .الفصل الثاني: في بيان ما يوجب الوضوء وما لا يوجب: .نوع آخر منه في مسائل القيء وما يتصل بها: .نوع آخر في النوم والإغمام والغشي والجنون والسكر: .الفصل الرابع في المياه التي يجوز التوضؤ بها والتي لا يجوز التوضؤ بها: .نوع آخر في بيان المياه التي لا يجوز التوضؤ بها على الوفاق وعلى الخلاف: .بيان ما يجوز التوضؤ من المائعات سوى الماء وما لا يجوز: .نوع آخر في بيان من يجوز له التيمم ومن لا يجوز: .نوع آخر في بيان ما يبطل التيمم وما لا يبطل: .نوع آخر في بيان ما يجوز عليه المسح من الخفاف وما بمعناها وما لا يجوز: .نوع آخر في بيان شرط جواز المسح على الخف: .المسح على الجبائر وعصابة المفتصد ومسألة الشقاق: .ذكر النوع الثاني من الفصل في بيان مقدار النجاسة التي تمنع جواز الصلاة: .نوع آخر في بيان الدماء الفاسدة التي لا يتعلق بها حكم الحيض: .نوع آخر في بيان أنه متى يثبت حكم الحيض والنفاس والاستحاضة: .نوع آخر في الأحكام التي تتعلق بالحيض يجب أن يعلم بأن الأحكام: .نوع آخر في الزيادة والنقصان في أيام الحيض: .نوع منه في الطهر المتخلل بين الأربعين في النفاس: .قسم آخر في المرأة إذا طلقها الزوج فأخبرت عن انقضاء العدة في كم تُصدَّق: «توضأ مرة مرة، فقال: هذا وضوء من لا يقبل الله الصلاة إلا به، وتوضأ مرتين مرتين، وقال: هذا وضوء من يضاعف الله تعالى له الأجر مرتين، وتوضأ ثلاثًا ثلاثًا، وقال: هذا وضوئي ووضوء الأنبياء من قبلي، فمن زاد على هذا أو نقص فقد تعدى وظلم», «رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلّم توضأ مرة مرة ورأيته توضأ مرتين مرتين ورأيته توضأ ثلاثًا ثلاثًا وما رأيته مسح برأسه إلا مرة واحدة», «النبي صلى الله عليه وسلّم وعن أبي هريرة رضي الله عنه أنه كان يفعل ذلك», «أن رسول الله عليه السلام مسح على رأسه وأذنيه ورقبته في بيتها», «أن رسول الله عليه السلام استعان بغيره، وكان المغيرة يفيض الماء ورسول الله عليه السلام كان يغسل», «كنت أمس البارحة في الجنة، فسمعت أمامي خَشخَشَتَك (بجزم الشين أو بفتح الشين) فنظرت، فإذا هي أنت», «أنه أدخل أصبعه في أنفه، فأدمت فلما أخرجه رأى على أنملته دمًا فمسحه ثم قام، فصلى ولم يتوضأ», «من قاء أو رعف في صلاته، فلينصرف وليتوضأ وليبن على صلاته ما لم يتكلم», «ما رآه المسلمون حسنًا، فهو عند الله حسن، وما رآه المسلمون قبيحًا، فهو عند الله قبيح», «ما نخامتك ودموع عينيك والماء الذي في ركوتك إلا سواسية», «إذا نام الرجل راكعًا أو ساجدًا أو قائمًا، فلا وضوء عليه، إنما الوضوء على من نام مضطجعًا فإنه إذا نام مضطجعًا استرخت مفاصله», «أن رسول الله عليه السلام كان إذا رأى جرير بن عبد الله تبسم ولو في الصلاة», «أن رسول الله صلى الله عليه وسلّم قبل بعض نسائه ثم صلى ولم يتوضأ», «أنَّ رسول الله صلى الله عليه وسلّم أكل من كتف شاة ثم صلى ولم يتوضأ», «أن رسول الله عليه السلام كان ينضح إزاره بالماء إذا توضأ، وقال: نزل جبريل صلوات الله عليه وأمرني بذلك», «كان لا يحجزُهُ شيء عن قراءة القرآن إلا الجنابة», «أن رسول الله صلى الله عليه وسلم، غسل القدمين في الوضوء», «أنه عليه السلام لم يغسل القدمين في الوضوء، بل أخره إلى ما بعد الاغتسال», «توضأ وضوءه للصلاة ثم أفاض الماء على رأسه وسائر جسده ثلاثًا», «إني امرأة أشد ضفر رأسي، أفأنقضها إذا اغتسلت؟ فقال: لا», «لا يضر الجنب والحائض أن ينقض الشعر إذا اغتسل بعد أن يصل الماء سور الشعر», «كنت أنا ورسول الله عليه السلام نغتسل من إناء واحد، وكان لا ينقض شعري», «احثي على رأسك ثلاث حثيات من ماء مع كل حثية عصرة», «كان يغتسل بالصاع، فقيل له: إن لم يكف؟ فغضب قال: لقد كفى من هو خير منكم، وأكثر شعرًا», «كنت أنا ورسول الله عليه السلام نغتسل من إناء واحد، وكنت أقول له: أبقِ لي وهو يقول لي: أبقِ لي», «الماء طهور لا ينجسه إلا ما غير طعمه أو لونه أو ريحه», «لا يبولن أحدكم في الماء الدائم اليسير ولا يغتسلن فيه عن جنابة», «إذا استيقظ أحدكم من منامه فلا يغمس يده في إناء حتى يغسلها ثلاثًا فإنه لا يدري أين باتت يده», «إذا وقعت في البئر فماتت فيه فأخرجت من ساعته أنه ينزح منها عشرون دلوًا أو ثلاثون», «إذا وقع الذباب في شراب أحدكم فامقلوه ثم امقلوه ثم امقلوه فإن في أحد جناحيه داء والأخرى دواء وإنه ليقدم الداء على الدواء», «إن كان جامدًا فألقوها وما حولها وكلوا الباقي وإن كان ذائبًا فانتفعوا به ولا تأكلوه», «من توضأ وغسل وجهه تناثر عنه خطايا وجهه مع آخر قطرة من الماء، ولو غسل يديه تناثر عنه خطايا يديه مع آخر قطرة من الماء...», «أُتي بعسلٍ من لبن فشرب بعض وناول الباقي أعرابيًا كان على يمينه فشربه ثم ناول أبا بكر فشربه», «إن رسول الله عليه السلام كان يشرب من الإناء الذي شربت فيه وأنا حائض، فربما كان يضع فمه على موضع فمي», «كنا في السفر مع رسول الله عليه السلام فلما انتهينا إلى حوض شربت ناقة رسول الله عليه السلام من ذلك الحوض فتوضأ النبي عليه السلام من ذلك الحوض وتوضأت أنا», «رأيت رسول الله عليه السلام يأكل كل لحم الدجاجة», «كان يصغي الإناء للهرة ويشرب ما بقي ويتوضأ منه», «الهرة ليست بنجسة، إنها من الطوافين عليكم والطوافات عليكم», «أنه أمر بغسل الإناء من ولوغ الكلب ثلاثًا», «التراب طهور المسلم ولو إلى عشر حجج ما لم يجد الماء», «جعلت لي الأرض مسجدًا وطهورًا أينما أدركتني الصلاة تيممت وصليت», «إنا قوم نسكن الرمال ولا نجد الماء شهرًا وشهرين وفينا الجنب والحائض», «يحشر العلماء في صعيد واحد كأنه شبكة فضة», «أن رسول الله عليه السلام بال، فسلم عليه رجل فلم يرد عليه السلام، حتى كاد الرجل يتوارى لحيطان المدينة، فضرب يده على الحائط ورد عليه السلام», «إذا رفع المصلي رأسه من آخر السجدة وقعد قدر التشهد فقد تمت صلاته», «رأيت النبي عليه السلام فعل ذلك، فقالوا لجرير: أبعد نزول سورة المائدة، وعنوا به وأرجلكم على قراءة النصب الدالة على فرضية الغسل، فقال جرير: وهل كان إسلامي إلا بعد سورة المائدة», «أن النبي عليه السلام: مسح على خفيه أسفله وأعلاه», «لو كان الدين بالرأي لكان باطن الخف أولى بالمسح من ظاهره، ولكني رأيت رسول الله عليه السلام يمسح على ظاهر الخفين دون باطنهما», «كان رسول الله عليه السلام يأمرنا إذا كنا سفرًا أن لا ننزع خفافنا ثلاثة أيام ولياليها إلا من جنابة ولكن من بول أو غائط أو نوم», «يمسح المقيم يومًا وليلة والمسافر ثلاثة أيام», «المقيم يوم وليلة، والمسافر ثلاثة أيام ولياليها», «كنت أفرك المني من ثوب رسول الله صلى الله عليه وسلّم وهو يصلي», «إنما يغسل الثوب من خمسة من البول والغائط والمني والقيء والدم», «طلب مني رسول الله صلى الله عليه وسلّم أحجار الاستنجاء ليلة الجن؛ فأتيته بحجرين وروثة فأخذ الحجرين ورمى بالروثة، وقال: إنها رجس», «أن قومًا من عرينة جاءوا إلى رسول الله عليه السلام بالمدينة فاجتووها فانتفخت بطونهم واصفرت ألوانهم، فأمرهم رسول الله عليه السلام أن يخرجوا إلى إبل الصدقات، فيشربوا من أبوالها وألبانها», «استنزهوا من البول، فإن عامة عذاب القبر منه», «أن رسول الله عليه السلام أمرهم بشرب ألبانها», «إذا كان مقدار ظفري هذا لا يمنع جواز الصلاة», «أنه قال لخولة حين سألته عن دم الحيض: اغسليه ولا يضرك أثره», «إذا استيقظ من منامه، فلا يغمسن يده في الإناء حتى يغسلها ثلاثًا، إنه لا يدري أين باتت يده», «هذا وضوء من لا يقبل الله تعالى الصلاة إلا به», «إذا أتى أحدكم المسجد فليقلب نعليه وإن كان بهما أذىً فليمسحهما بالأرض فإن الأرض لهما طهور», «إذا وجدت المني على الثوب، فإن كان رطبًا فاغسليه وإن كان يابسًا فافركيه», «إني امرأة أستحاض فلا أطهر الشهر والشهرين فقال عليه السلام: ليس تلك بالحيضة إنما هي دم عرق انقطع فإذا أجليت الحيضة فدعي الصلاة أيام أقرائك ثم اغتسلي وتوضئي لكل صلاة», «عائشة ما كانت إحدانا تكلف لذلك على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلّم ولكنها تعرف ذلك بالمسّ», «اصنعي جميع ما يصنع الحاج غير أن لا تطوفي بالبيت», «لا توطأ الحبالى حتى يضعن حملهن ولا الحيالى حتى يستبرئن بحيضة», «وقّت رسول الله صلى الله عليه وسلّم للنفساء أربعين صباحًا إلا أن ترى الطهر قبل ذلك», {فَاعْتَزِلُواْ النّسَاء فِي الْمَحِيضِ وَلاَ تَقْرَبُوهُنَّ حَتَّى يَطْهُرْنَ}, {وَالْمُطَلَّقَاتُ يَتَرَبَّصْنَ بِأَنْفُسِهِنَّ ثَلَاثَةَ قُرُوء}, {وَيَسْئَلُونَكَ عَنِ الْمَحِيضِ قُلْ هُوَ أَذًى}. مسألة كانت الجناية على العبد مما ليس فيه شيء موقت في الحر, مسألة وجد قتيل فادعى أولياؤه على قوم لا عداوة بينهم, الفصل الأول وجد قتيل في موضع فادعى أولياؤه قتله على رجل أو جماعة, الفصل الثاني ادعى القتل ولم تكن عداوة ولا لوث, فصل شهد رجلان على رجل أنه قتل أحد هذين القتيلين, فصل قال الولي بعد القسامة غلطت ما هذا الذي قتله, فصل أقام المدعى عليه بينة أنه كان يوم القتل في بلد بعيد من بلد المقتول, فصل جاء رجل فقال ما قتله هذا المدعى عليه بل أنا قتلته, الفصل الثالث الأولياء إذا ادعوا القتل على من بينه وبين القتيل لوث, الفصل الرابع الأولياء إذا حلفوا استحقوا القود إذا كانت الدعوى عمدا, مسألة لم يحلف المدعون حلف المدعى عليه خمسين يمينا وبرئ, مسألة لم يحلف المدعون ولم يرضوا بيمين المدعى عليه, مسألة شهدت البينة العادلة أن المجروح قال دمي عند فلان, فصل ردت الأيمان على المدعى عليهم، وكان عمدا, مسألة كان المقتول مسلما أو كافرا حرا أو عبدا, فصل المحجور عليه لسفه أو فلس في دعوى القتل, فصل لا قسامة فيما دون النفس من الأطراف والجوارح, مسألة ليس للأولياء أن يقسموا على أكثر من واحد, فصل قال المدعي قتله هذا ورجل آخر لا أعرفه, فصل للأولياء أن يقسموا على القاتل إذا غلب على ظنهم أنه قتله, فصل استظهار ألفاظ اليمين في القسامة تأكيدا, فصل ادعى جناية عمد وقال عفوت عن القصاص فيها, فصل لا يثبت القتل بالشهادة إلا مع زوال الشبهة في لفظ الشاهدين, فصل شهد أحدهما أنه أقر بقتله عمدا وشهد الآخر أنه أقر بقتله, فصل قتل رجل عمدا قتلا يوجب القصاص سواء كان الشاهد عدلا أو فاسقا, فصل جرح رجل فشهد له رجلان من ورثته غير الوالدين والمولودين, فصل ليس على أهل البغي أيضا ضمان ما أتلفوه حال الحرب, مسألة قال ومن قتل منهم غسل وكفن وصلي عليه, فصل البغاة إذا لم يكونوا من أهل البدع ليسوا بفاسقين, مسألة قال وما أخذوا في حال امتناعهم من زكاة, مسألة قال: لا ينقض من حكم حاكمهم إلا ما ينقض من حكم غيره, فصل إن ارتكب أهل البغي في حال امتناعهم ما يوجب الحد, مسألة ارتد عن الإسلام من الرجال والنساء وكان بالغا عاقلا, الفصل الأول لا فرق بين الرجال والنساء في وجوب القتل, الفصل الثالث المرتد لا يقتل حتى يستتاب ثلاثا, الفصل الخامس المرتد إذا تاب قبلت توبته ولم يقتل, فصل قتل المرتد إلي الإمام حرا كان أو عبدا, فصل يؤخذ مال المرتد فيجعل عند ثقة من المسلمين, فصل تصرفات المرتد في ردته بالبيع والهبة والعتق والتدبير والوصية, مسألة قال والصبي إذا كان له عشر سنين وعقل الإسلام فأسلم فهو مسلم, مسألة الصبي إذا أسلم ثم رجع وقال لم أدر ما قلت, مسألة من أسلم من الأبوين كان أولاده الأصاغر تبعا له, الفصل الأول شهد عليه بالردة من تثبت الردة بشهادته فأنكر, الفصل الثاني ثبتت ردته بالبينة أو غيرها فشهد أن لا إله إلا الله وأن محمدا رسول الله, فصل أتى الكافر بالشهادتين ثم قال لم أرد الإسلام, الفصل الأول: وجوب الرجم على الزاني المحصن, فصل زنى وله زوجة له منها ولد فقال ما وطئتها, فصل شهدت بينة الإحصان على من أنكره أنه دخل بزوجته, مسألة ويغسلان ويكفنان ويصلى عليهما الزاني البكر والمحصن, فصل هل للسيد إقامة الحد بالجلد على رقيقة القن, فصل اشترى أمه أو أخته من الرضاعة ونحوهما ووطئهما, فصل فيمن زفت إليه غير زوجته فوطئها يعتقدها زوجته, فصل الإقرار بالزنا هل في مجلس واحد أم في مجالس شتى, فصل أقر أنه وطئ امرأة وادعى أنها امرأته وأنكرت المرأة, مسألة من شرط إقامة الحد بالإقرار البقاء عليه إلى تمام الحد, فصل كمل شهود الزنا أربعة غير مرضيين أو واحد منهم, فصل رجع شهود الزنا عن الشهادة أو واحد منهم, فصل شهد اثنان أنه زنى بها في هذا البيت واثنان أنه زنى بها في بيت آخر, فصل شهد اثنان أنه زنى بها مكرهة وشهد اثنان أنه زنى بها مطاوعة, فصل تمت الشهادة بالزنا فصدقهم المشهود عليه بالزنا, فصل شهد أربعة على امرأة بالزنا فشهد ثقات من النساء أنها عذراء, فصل شهد أربعة على رجل أنه زنى بامرأة وشهد أربعة آخرون على الشهود أنهم هم الزناة, فصل كل زنا أوجب الحد لا يقبل فيه إلا أربعة شهود, فصل استأجر امرأة لعمل شيء فزنى بها أو استأجرها ليزني بها, فصل ما يستحب للإمام أو الحاكم الذي يثبت عنده الحد بالإقرار, مسألة قال طالب المقذوف بالحد ولم يكن للقاذف بينة, الفصل الثاني قال أردت أنك من قوم لوط بعدما قال له يا لوطي, مسألة قذف رجلا فلم يقم الحد حتى زنى المقذوف, فصل وجب الحد على ذمي أو مرتد فلحق بدار الحرب ثم عاد, مسألة قذف مشركا أو عبدا أو مسلما له دون العشر سنين أو مسلمة لها دون التسع سنين, مسألة قتل أو أتى حدا خارج الحرم ثم لجأ إلى الحرم, مسألة القطع في السرقة لا يجب إلا بشروط سبعة, فصل سرق الخيمة والخركاه وكان فيها أحد نائما أو منتبها, فصل سرق باب مسجد منصوبا أو باب الكعبة المنصوب أو سرق من سقفه شيئا أو تأزيره, فصل غصب بيتا فأحرز فيه ماله فسرقه منه أجنبي أو المغصوب منه, فصل أحرز المضارب مال المضاربة أو الوديعة أو العارية أو المال الذي وكل فيه فسرقه أجنبي, فصل سرق نصابا أو غصبه فأحرزه فجاء المالك فهتك الحرز وأخذ ماله, فصل أخرج المتاع من بيت في الدار أو الخان إلى الصحن, فصل دخل السارق حرزا فاحتلب لبنا من ماشية وأخرجه فعليه القطع, فصل نقب الحرز ثم دخل فأخرج ما دون النصاب ثم دخل فأخرج ما يتم به النصاب, فصل سرق من يده اليسرى مقطوعة أو شلاء أو مقطوعة الأصابع أو كانت يداه صحيحتين, مسألة الحر والحرة والعبد والأمة في القطع سواء, فصل أقر العبد بسرقة مال في يده فأنكر ذلك سيده, فصل يقطع المسلم بسرقة مال المسلم والذمي ويقطع الذمي بسرقة مالهما, فصل أقر المسروق منه أن المسروق كان ملكا للسارق أو قامت به بينة, مسألة أخرج السرقة وقيمتها ثلاثة دراهم فلم يقطع حتى نقصت قيمتها, مسألة رد السرقة إلى مالكها بعد قطع يد السارق, فصل فعل السارق في العين المسروقة فعلا نقصها به, مسألة أخرج النباش من القبر كفنا قيمته ثلاثة دراهم قطع, مسألة قال هل يقطع الوالد فيما أخذ من مال ولده, فصل هل يقطع الابن وإن سفل بسرقة مال والده وإن علا, فصل سرق من الوقف أو من غلته وكان من الموقوف عليهم, مسألة اشترك الجماعة في سرقة قيمتها ثلاثة دراهم, فصل اشترك رجلان في إخراج نصاب السرقة من الدار, فصل نقب أحدهما وحده ودخل الآخر وحده فأخرج المتاع, مسألة هل تشترط المطالبة من مالك المسروق حتى يقام حد القطع, فصل أقر بسرقة من رجل فقال المالك: لم تسرق مني ولكن غصبتني, فصل فعل المحارب ما يوجب حدا لا يختص بالمحاربة, فصل تاب من عليه حد من غير المحاربين وأصلح, فصل قطاع الطريق كان فيهم صبي أو مجنون أو ذو رحم من المقطوع عليه, فصل أخذ المحاربون المال وأقيمت فيهم حدود الله تعالى, فصل شهد عدلان على رجل أنه قطع عليهما الطريق وعلى فلان وأخذ متاعهم, مسألة من شرب مسكرا قل أو كثر جلد ثمانين جلدة إذا شربها وهو مختار لشربها, الفصل الثاني: حد من شرب قليلا من المسكر أو كثيرا, فصل ثرد في الخمر أو اصطبغ به أو طبخ به لحما فأكل من مرقته, الفصل الخامس الحد يلزم من شرب الخمر عالما أن كثيرها يسكر, فصل حد السكر الذي يحصل به فسق شارب النبيذ, مسألة يجلد العبد والأمة أربعين بدون سوط الحر, مسألة قال والعصير إذا أتت عليه ثلاثة أيام, فصل ما طبخ من العصير والنبيذ قبل غليانه حتى صار غير مسكر كالدبس, فصل اتخاذ الآنية من الذهب والفضة واستصناعها, مسألة كان قدح عليه ضبة فشرب من غير موضع الضبة, فصل التعزير فيما شرع فيه التعزير واجب إذا رآه الإمام, فصل ليس على الزوج ضمان الزوجة إذا تلفت من التأديب المشروع في النشوز, فصل قطع طرفا من إنسان فيه أكلة أو سلعة بأذنه وهو كبير عاقل, فصل ختن الولي الصبي في وقت معتدل في الحر والبرد, فصل إذا أمر السلطان إنسانا بالصعود في سور أو نزول في بئر أو نحوه, مسألة حمل عليه جمل صائل فلم يقدر على الامتناع, فصل ولو قتل رجل رجلا وادعى أنه قد هجم منزلي, فصل ومن اطلع في بيت إنسان من ثقب أو شق باب أو نحوه فرماه صاحب البيت, فصل ومن اقتنى كلبا عقورا، فأطلقه فعقر إنسانا أو دابة, فصل وإن اقتنى حماما أو غيره من الطير فأرسله نهارا فلقط حبا, فصل والجمل المقطور على الجمل الذي عليه راكب, مسألة قال وإذا اصطدم الفارسان، فماتت الدابتان.

أفضل أكل بعد التمرين لبناء العضلات, جهاز تمليس الشعر فيليبس, كتاب طبخ باللغة الانجليزية Pdf, التقديم على مدينة الملك فهد الطبية, الوقاية من انفصال الشبكية, قطرة تنظيف العين من الشوائب, دكتورة جراحة عامة الرياض, حجز فندق في المدينة المنورة قريب من الحرم, علامات حب الخطيب لخطيبته, مديرية الشئون الصحية بالشرقية, دواء نيورونتين للعظام,